السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
59
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
لقولهتعالى : « وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ » « 1 » ، كما دلّت عليه الروايات « 2 » ، فعن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : أنّه أنشد ثلاثة أبيات من الشعر - وذكرها - قال : وقليلًا ما كان ينشد الشعر ، فقلت : لمن هذا ؟ قال : لعراقي لكم ، قلت : أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه ، فقال : « هات اسمه ودع عنك هذا ، إنّ اللهعزّ وجلّ يقول : « وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ ، » ولعل الرجل يكره هذا « 3 » . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال : لاخير في اللقب ، إنّ الله يقول في كتابه : « وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ » « 4 » « 5 » ، وقد صرّح بعض فقهاء الإمامية : بأنّ من نبز مسلماً أو اغتابه ، وقامت عليه بذلك البينة ادّب « 6 » . وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ التنابز من أفراد الغيبة ، وهو أفحش أنواعها « 7 » . ثالثاً - ما يستثنى من حكم التنابز : استثى الفقهاء من حرمة التنابز اموراً : 1 - ما يحبّه الإنسان من الألقاب ويزينه « 8 » . وليس فيه إطراء ممّا يدخل في نهي الشارع « 9 » ؛ لقول النبي ( ص ) : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » « 10 » ؛ لأنّ هذه الألقاب لم تزل مستحسنة في الأمم كلّها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير « 11 » . 2 - لا يحرم إذا كان اللقب من الأعلام مشعراً بمدح « 12 » ، كما نقل بعض الشافعية الاتفاق على استحباب اللقب الذي يحبّه صاحبه « 13 » .
--> دار الكتاب العربي . المجموع 8 : 441 . الكشاف 4 : 369 ، دار الكتاب العربي . تفسير القرطبي 16 : 328 . روح المعاني 26 : 154 . الإحياء 3 : 146 ، ط الحلبي . فتح الباري 10 : 469 ، ط السلفية . الزواجر 2 : 4 ، ط الحلبي . ( 1 ) الحجرات : 11 . ( 2 ) انظر : مهذّب الأحكام 16 : 97 . ( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 400 - 401 ، ب 30 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 4 ) الحجرات : 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 401 ، ب 30 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 6 ) انظر : النهاية : 729 . المهذّب 2 : 551 . الجامع للشرائع : 57 . ( 7 ) الزواجر 2 : 4 ، 14 . فتح الباري 10 : 469 . ( 8 ) انظر : الخصائص الفاطمية ( الكجوري ) 1 : 137 . ( 9 ) انظر : المجموع 8 : 441 . الزواجر 2 : 4 ، 14 . فتح الباري 10 : 469 . ( 10 ) أخرجه البخاري ( الفتح ) 12 : 144 ، ط السلفية من حديث عمر بن الخطاب . ( 11 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 14 : 38 . ( 12 ) الروضة البهية 5 : 444 ( 13 ) المجموع 8 : 441 .